- اشارة
- اشارة
- كتاب الإجارة
- اشارة
- كتاب الإجارة (1)
- الإجارة هي العقد على تملّك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
- إيجابها آجرتك، و أكريتك، أو ملّكتك منفعتها سنة
- هي لازمة من الطرفين
- لا تبطل الإجارة بالموت
- كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته
- لا يضمن المستأجر العين إلاّ بالتعدّي
- يجوز اشتراط الخيار
- شروط الإجارة
- لا تكفي المشاهدة في الاجرة عن اعتبارها
- تملك الاجرة بالعقد
- لو جعل اجرتين على تقديرين
- لا بدّ من كون المنفعة مملوكة للموجر
- للمستأجر أن يوجر العين التي استأجرها
- لو آجر الفضوليّ
- لا بدّ من كون المنفعة معلومة
- لو جمع بين المدّة و العمل
- لا يعمل الأجير الخاصّ لغير المستأجر
- إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكن فيها الانتفاع بها استقرّت الاجرة
- لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة
- لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين الموجرة
- لو ظهر في المنفعة عيب
- لو طرأ العيب بعد العقد
- يستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاجرة
- يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده
- مسائل
- اشارة
- الاولى: من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ
- الثانية: لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر ممّا استأجرها
- الثالثة: إذا فرّط في العين المستأجرة ضمن قيمتها يوم التلف
- الرابعة: مؤنة العبد و الدابّة على المالك
- الخامسة: لا يجوز إسقاط المنفعة المعيّنة
- السادسة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى الموجر
- السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
- كتاب الوكالة
- اشارة
- الوكالة هي استنابة في التصرّف
- إيجابها و قبولها
- يشترط فيها التنجيز
- هي جائزة من الطرفين
- لو عزله الموكّل اشترط علمه بالعزل
- تبطل بالموت، و الجنون، و الإغماء و بالحجر من كلّ واحد منهما
- لا تبطل بالنوم و لو تطاول
- تبطل بفعل الموكّل ما تعلّقت به الوكالة
- إطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل
- لو خالف ما اقتضاه الإطلاق، أو التنصيص ففضوليّ
- تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
- لا بدّ من كمال المتعاقدين
- تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
- لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلاّ مع الإذن
- يستحبّ أن يكون الوكيل تامّ البصيرة
- يستحبّ لذوي المروءات التوكيل في المنازعات
- لا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل
- لا يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم و لا الذمّيّ على المسلم لمسلم
- لا يتجاوز الوكيل ما حدّ له
- تثبت الوكالة بعدلين
- الوكيل أمين لا يضمن
- الوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد
- يجوز للوكيل تولّي طرفي العقد
- لو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر
- لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل
- لو اختلفا في التلف
- لو اختلفا في التفريط
- لو اختلفا في القيمة
- لو زوّجه امرأة بدعوى الوكالة منه فأنكر الزوج
- لو اختلفا في تصرّف الوكيل
- لو تنازعا في قدر الثمن
- كتاب الشفعة
- اشارة
- تعريف الشفعة
- لا تثبت لغير الشريك الواحد
- موضوعها ما لا ينقل
- في اشتراط إمكان قسمته قولان
- لا تثبت الشفعة في المقسوم
- يشترط قدرة الشفيع على الثمن
- تثبت الشفعة للغائب
- تثبت الشفعة للصبيّ و المجنون و السفيه
- يستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد
- لا يمنع الأخذ من التخاير
- ليس للشفيع أخذ البعض
- يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد
- هي على الفور
- لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبيع
- لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع
- الشفعة تورث عن الشفيع
- يجب تسليم الثمن أوّلا جبرا
- لا يصحّ الأخذ إلاّ بعد العلم بقدره و جنسه
- لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
- لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه
- لو اختلف الشفيع و المشتري في مقدار الثمن حلف المشتري
- لو ادّعى أنّ شريكه اشترى بعده
- لو تداعيا السبق تحالفا
- كتاب السبق و الرماية
- اشارة
- ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر
- ينعقد على الخيل و البغال و الحمير و الإبل و الفيلة
- لا بدّ فيها من إيجاب و قبول
- لا بدّ من تعيين العوض
- لا يشترط المحلّل
- يشترط في السبق من تقدير المسافة و الخطر و تعيين ما يسابق عليه
- لا يشترط التساوي في الموقف
- السابق هو الذي يتقدّم على الآخر بالعنق
- يشترط في الرمي أمور
- لا يشترط تعيين المبادرة
- لو ظهر استحقاق العوض
- كتاب الجعالة
- اشارة
- تعريف الجعالة
- يجوز على كلّ عمل محلّل مقصود
- لا يفتقر إلى قبول و العلم بالعوض
- يشترط في الجاعل أمور
- لو عيّن الجعالة لواحد و ردّ غيره فهو متبرّع
- تجوز الجعالة من الأجنبيّ
- لو رجع المالك قبل العمل، أو في أثنائه و لم يعلم العامل
- لو أوقع المالك صيغتين للجعالة عمل بالأخيرة
- إنّما يستحقّ الجعل بتسليم المردود
- لا يستحقّ الاجرة إلاّ ببذل الجاعل
- مسائل
- كتاب الوصايا و فيه فصول
- اشارة
- الفصل الأوّل في الوصيّة
- اشارة
- تعريف الوصية
- إيجابها أوصيت لفلان بكذا
- القبول هو الرضا
- إن ردّ بعد الوفاة قبل القبول بطلت
- ينتقل حقّ القبول إلى الوارث
- تصحّ الوصيّة مطلقة و مقيّدة
- تكفي الإشارة الدالّة على المراد و الكتابة
- تصح الوصيّة للجهة العامّة
- القبول كاشف عن سبق الملك
- يشترط في الموصي الكمال
- يشترط في الموصى له الوجود
- لو اوصي للعبد لم تصحّ
- تصحّ الوصيّة للذي عتق منه شقص)
- تصحّ الوصيّة لأمّ الولد
- الوصيّة لجماعة تقتضي التسوية
- الوصية للقرابة تنصرف إلى من عرف بنسبه
- الوصية للجيران
- الوصيّة للجيران
- الوصيّة للفقراء
- الفصل الثاني في متعلّق الوصيّة
- لا يشترط كونه معلوما
- تصحّ الوصيّة بما ستحمله الأمة أو الشجرة
- لا تصحّ الوصيّة بما لا يقبل النقل
- تصحّ الوصيّة بأحد الكلاب الأربعة
- يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث
- المعتبر بالتركة حين الوفاة
- لو أوصى بما يقع اسمه على المحرّم و المحلّل
- يتخيّر الوارث في المتواطي
- الجمع يحمل على الثلاثة
- لو أوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما
- لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
- لو أوصى بعتق ثلث عبيده
- لو أوصى بامور متعدّدة
- لو أجاز الورثة ما زاد على الثلث
- إن كان الإيصاء بجزء شائع
- يدخل في الوصيّة بالسيف
- لو عقّب الوصيّة بمضادّها
- لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
- لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
- الفصل الثالث في الأحكام
- اشارة
- تصحّ الوصيّة للذمّيّ
- لو أوصى في سبيل اللّه فلكلّ قربة
- لو قال: أعطوا فلانا كذا و لم يبيّن ما يصنع به
- تستحبّ الوصيّة لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره
- لو أوصى للأقرب نزّل على مراتب الإرث
- لو أوصى بمثل نصيب ابنه
- لو قال: أعطوه سهم أحد ورّاثي
- لو أوصى بضعف نصيب ولده
- لو أوصى بثلثه للفقراء
- لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات
- لو قال: أعطوا زيدا و الفقراء
- لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
- يصحّ للموصي الرجوع في الوصيّة
- الفصل الرابع في الوصاية
- اشارة
- أصل الوصاية
- تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
- يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
- يشترط في الوصيّ الحرّيّة
- تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا إلى كامل
- يصحّ تعدّد الوصيّ
- لو ظهر من الوصيّ المتّحد، أو المتعدّد على وجه يفيد الاجتماع عجز ضمّ الحاكم إليه معينا
- لو خان الوصيّ
- يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده
- يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
- لا يوصي الوصيّ إلى غيره عمّن أوصى إليه
- من مات و لا وصيّ له
- للوصيّ اجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم
- يصحّ للوصيّ الردّ للوصيّة ما دام الموصي حيّا
- لو لم يعلم بالوصيّة إلاّ بعد وفاة الموصي
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 10
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1